192

Masalah Terpilih

المسائل المنتخبة

Tahun Penerbitan

1417 - 1996 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الزكاة، من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الاسلام، وقد ورد: أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.

وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان.

زكاة الأموال (مسألة) 504: تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:

1 - في الأنعام: الغنم - بقسميها: المعز والضأن - والإبل، والبقر حتى الجاموس.

2 - في النقدين - الذهب والفضة -.

3 - في الغلات - الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب -، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والأرز والدخن وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء

Halaman 199