179

Masalah Terpilih

المسائل المنتخبة

Tahun Penerbitan

1417 - 1996 م

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الصائم، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما، وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.

(مسألة) 462: لا بد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة، فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الافطار.

(مسألة) 463: إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الافطار.

(مسألة) 464: لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من شهر رمضان عدل بنيته وأتم صومه، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.

(مسألة) 465: المحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه، فإن لم ينكشف الخلاف فهو، وإلا ففيه صورتان:

الأولى: أن ينكشف أن صومه قد وقع بعد شهر رمضان، فلا شئ عليه في هذه الصورة.

الثانية: أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان، فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.

نية الصوم:

يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات من أول الفجر إلى

Halaman 184