Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masail Muntakhaba
Sadiq Ruhani d. 1450 AHالمسائل المنتخبة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف. وتجزئ قيم الذهب عنه.
(مسألة 69): لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة 70): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.
النفاس النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.
(مسألة 71): لاحد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة.
(مسألة 72): النفساء ثلاثة أقسام:
(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
(2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
(3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه
Halaman 31
Masukkan nombor halaman antara 1 - 410