Masail Muntakhaba
المسائل المنتخبة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masail Muntakhaba
Mohammad Saeed al-Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1420 - 1378 ش
خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه الآخر، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان، وفي جريانها في الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(مسألة 702): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة 703): إذا جعل له مالا في الذمة، أو في الخارج ليقيله، بأن قال له أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة.
(مسألة 704): لو أقال بشرط مال عين، أو عمل، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن يعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
(مسألة 705): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر العدم.
أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن
Halaman 226
Masukkan nombor halaman antara 1 - 410