(٣٨) مسألة:
الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:
فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو١ لقول النبي- ﷺ:" لا تنكح الأيم٢ حتى تستأمر " ٣ متفق عليه.
وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " ٤
القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها٥ وهو اختيار القاضي٦.
(١) الكافي ٢٦:٣، المغني ٤٩٢:٦، الإنصاف ٥٧:٨.
(٢) الأيم: هي في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا الثيب خاصة، يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج. النهاية ٨٥:١.
(٣) الحديث ورد من طريق أبي هريرة ﵁، وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٢٥٠:٣، ومسلم في كتاب النكاح / باب اسئذان الثيب في النكاح ١٣٦:٢، رقم (١٤١٩) .
(٤) الحديث ورد من طريق ابن عباس ﵄، أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١٠٣٧:٢، رقم (١٤٢١)
(٥) وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وانظر: الكافي ٢٧:٣، المغني ٤٩٢:٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢.
الإنصاف ٥٦:٨.
(٦) انظر: اختيار القاضي ومن معه في المصادر السابقة.