وبه قال أبو حنيفة ١، والشافعي٢. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل٣.
وهو مذهب مالك ﵀ ٤
(٣٢) مسألة:
يستحب إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف٥.
قال النبي –ﷺ: " أعلنوا النكاح" ٦.
(١) بدائع الصنائع ٢٥٣:٢.
(٢) الأم ١٩:٥.
(٣) قوله في المغني. الصفحة السابقة.
(٤) المدونة ١٩٤:٢، بداية المجتهد ١٧:٢.
(٥) المقنع ١٠١:٣، الكافي ٣٣:٣، المغني ٥٣٧:٦، الشرح الكبير٣٤٥:٤، الإنصاف ٣٤١:٨، المبدع ١٨٧:٧، بدائع الفوائد ١٠٣:٣، شرح منتهى الإرادات ٩٢:٣، كشاف القناع ١٨٣:٥، الروض الندي ٣٧٨، الروض المربع ١٢٣:٣، منار السبيل ٢١٣:٢.
(٦) الحديث ورد من طريق عبد الله بن الزبير وعائشة ﵃.
١- فأما حديث عبد الله بن الزبير فقد خرجه أحمد ٥:٤، والحاكم في المستدرك / كتاب النكاح ٨٣:٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن حبان في كتاب النكاح / باب إعلان النكاح ٣١٣، رقم (١٢٨٥)، والبيهقي في كتاب الصداق / باب ما يستحب من إظهار النكاح ٢٨٨:٧، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٨٩:٤، رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات، وقال ابن عبد الهادي: وقال الطبراني: صحيح الإسناد. انظر: المحرر في الحديث ٤٥٣:٢.
٢- وأما حديث عائشة، فقد أخرجه الترمذي في أبواب النكاح / باب ما جاء في إعلان النكاح ٢٧٦:٢، رقم (١٠٩٥) وقال: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وابن ماجة في كتاب النكاح / باب إعلان النكاح ٦١١:١رقم (١٨٩٥) وقال محققه: قال في الزوائد في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النفاش إلى الوضع، وأخرجه البيهقي في كتاب السابق ٢٩٠:٧.