وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين ١،والأول المذهب ٢.
(٦) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين٣. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد ٤، وهو مذهب الشافعي٥.
والثانية ٦: ينعقد بشهادتهما ٧.
وهو مذهب أبي حنيفة ٨
_________
(١) المصدر السابق، والهداية ٢٥٠:١.
(٢) المصادر السابقة، والكافي ٢٢:٣.
(٣) كذا في الأصل، وفي المغني أيضًا، ولعل الصواب عدلين.
وانظر: المغني ٤٥١:٦، الشرح الكبير ٢٠٤:٤، الكافي ٢٢:٣.
(٤) المغني: ٤٥٢:٦.
(٥) لأم ١٩:٥، مغني المحتاج ١٤٤:٣.
(٦) في الأصل: الثاني.
(٧) المغني ٤٥٢:٦.
(٨) هو النعمان بن ثابت بن زوطي، التيمي بالولاء الكوفي، أبو حنيفة فقيه العراق، وإمام أصحاب الرأي، وصاحب المذهب المعروف، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين، كان قوي الحجة من أحسن الناس منطقًا، قال عنه الإمام مالك: رأيت رجلًا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته، وكان كريمًا في أخلاقه، جوادًا، وقال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال عليه، وأكره على القضاء فحبس إلى أن مات سنة ١٥٠هـ.
ترجمته في: الجواهر المضية ٤٩:١، طبقات ابن سعد ٣٦٨:٦، المعارف ٤٩٥، تاريخ بغداد ٣٢٣:١٣، وفيات الأعيان ٤٠٥:٥، تهذيب الأسماء واللغات ٢١٦:٣، مرآة الجنان ٣٠٩:١، تهذيب التهذيب ٤٤٩:١٠، شذرات الذهب ٢٢٧:١، هدية العارفين ٤٩٥:٢، الإعلام ٣٦:٨.
1 / 64