231

Masalah Penting yang Harus Diketahui Oleh Pengantin

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Lokasi Penerbit

جمهورية مصر العربية

Genre-genre

Fikah
(١٢٠) مسألة: تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع: أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه١. وعن أحمد٢: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية٣.

(١) ورد عن أحمد ﵀ أربع روايات في شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصح الروايات، وهي المذهب. الثانية: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه، فيما لا يجر به نفعا، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف. الثالثة: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غني. الرابعة: تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وانظر: عمدة الأحكام٦٥٠، المغني٩: ١٩١، الكافي٤: ٥٢٨، المسائل الفقهية لأبي يعلى٣: ٩٥-٩٦ن المحرر٢: ٣٠٣، الفروع٦: ٥٨٤، المذهب الأحمد٢٢٥، الهداية٢: ١٥٠، الزوائد٢: ١٠٨٦. (٢) المصادر السابقة. (٣) يشير على قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الآية٢ من سورة الطلاق] . وانظر: السلسبيل٣: ١٠٢٧، الزوائد٢: ١٠٨٧.

1 / 252