وإن خلا من قمار١.
ورد في سنن أبي داود –﵀ "من لعب بالنردشير٢ فقد عصى الله ورسوله" ٣.
(١) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره.
الكافي٤: ٥٢٤، النكت والفوائد٢: ٢٦٦، الفروع٦: ٥٧٣، الإنصاف١٢: ٥٢-٥٣.
(٢) النردشير: هو النردن وشير بمعنى حلو، ويقال له النردشير: نسبة إلى أول من وضعه، وهو أول ملوك الفرس.
ويقال: إن أول من وضعه سابور بن أردشير ثاني ملوك الساسان.
اللسان٣: ٤٢١، القاموس١: ٣٥٣.
(٣) الحديث ورد من طريق أبي موسى الأشعري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب/ باب اللعب بالنرد٨: ٦٣٥، والبخاري في الأدب المفرد٢: ٦٦٤-٦٦٥، رقم (١٢٦٩)، (١٢٧٢)، ومالك في الموطأ في كتاب الجامع/ باب ما جاء في النرد٥٢٧، رقم (١٧٤٢)، وأحمد في المسند٤: ٣٩٤، وأبو داود في كتاب الأدب/ باب النهي عن اللعب بالنرد٥: ٢٣٠، رقم (٤٩٣٨)، وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب اللعب بالنرد٢: ١٢٣٨، رقم (٣٧٦٢، والآجري في كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي١١٤، والحاكم في كتاب الإيمان١: ٥٠، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والطيالسي في مسنده٦٩، رقم (٥١٠)، والبغوي في شرح السنة، في كتاب الاستئذان/ باب تحريم اللعب بالنرد١٢: ٣٨٤،رقم (٣٤١٤)،والبيهقي في كتاب الشهادات /باب كراهية اللعب بالنرد٢١٤:١٠.
قال ابن الملقن: وصححه ابن حبان والحاكم، وأما ابن القطان فرماه بالانقطاع.
وحسنه الألباني، وانظر: تحفة المحتاج لابن الملقن٢: ٥٨١، إرواء الغليل٨: ٢٨٤.