201

Masalah Penting yang Harus Diketahui Oleh Pengantin

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Lokasi Penerbit

جمهورية مصر العربية

Genre-genre

Fikah
باب يتعلق بالشهادة١ وما يحتاج إليه الشاهد (١٠١) مسألة: تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية٢ إن لم يجد من يُكتفى به

(١) الشهادة: مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد، وهي الخبر القاطع، والشهادة تطلق على التحمل، تقول: شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة، أي أديتها. واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه. الصحاح٢: ٤٩٤، المصباح المنير٣٢٤، المطلع٤٠٦، التعريفات١٢٩، الإنصاف١٢: ٤، كشاف القناع٦: ٤٠٤. (٢) تحمل الشهادة لا يخلو غما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غيره. فإن كان في حق غير الله – كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف- فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية. وقيل: إن في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهين. وأما عن كان في حق الله تعالى: فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب. وقيل: بل هو فرض كفاية. وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فرض عين. وانظر: المغني٩: ١٤٦-١٤٧، الهداية٢: ١٤٧، الشرح الكبير٦: ٤٢٢، التنقيح المشبع٤٢٤، الإنصاف١٢: ٣، منتهى الإرادات٢: ٦٤٧، السلسبيل٣: ١٠٢٣، الزوائد٢: ١٠٧٧.

1 / 222