والصحيح أن هذا لا تنتشر به الحرمة١.
(٧٠) مسألة:
يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت وبنته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا٢.
وقال مالك٣ والشافعي٤: يجوز ذلك كله.
٦: ٥٧٨، الهداية٢: ٢٥٢، المحرر٢: ١٩، الفروع٥: ١٩٧، الإنصاف٨: ١٢٠، منح الشفا الشافيات٢: ١٢٢.
(١) وممن صححه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي وغيرهما. وانظر: المصادر السابقة، المقنع٣: ٣٤، الشرح الكبير٤: ٢١٥، الزوائد٢: ٧٥٩-٧٦٠.
(٢) المغني٦: ٥٧٨، الكافي٣: ٣٧، الشرح الكبير٤: ٢١٦، المذهب الأحمد١٢٥، المبدع٧: ٥٦، الإنصاف٨: ١١٣، الإقناع٣: ١٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٨، غاية المنتهى٣: ٢٧، منار السبيل٢: ١٦١.
(٣) لمالك – ﵀ قولان في هذه المسألة:
الأول: قوله في الموطأ وهو ما ذكره المصنف.
والثاني: كقول أحمد ﵀، نقله ابن القاسم في المدونة، قال ابن رشد: وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى ما في الموطأ.
وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٧-٢٧٩، بداية المجتهد٢: ٣٤، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٧، أسهل الدارك٢: ٧٩، القوانين الفقهية١٣٨، حاشية العدوي٢: ٥٥.
(٤) وقال النووي: لا يحرم نكاحها لكن يكره، وقيل: إن تيقن أنها من مائه حرمت عليه، وقيل: تحرم مطلقا، وصحح الحل مطلقا.
وانظر: الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١٠٩، مغني المحتاج٣: ١٧٥.