152

Masalah Yang Berserakan

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Penerbit

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Nombor Edisi

السَادسَة

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Genre-genre

Fatwa
الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (١) قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم".
* * *

(١) نسخة "أ": لزمته.

1 / 154