Masalah Yang Berserakan

al-Nawawi d. 676 AH
121

Masalah Yang Berserakan

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Penerbit

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Nombor Edisi

السَادسَة

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

بَيروت - لبنان

Genre-genre

Fatwa
السلم (١): صيغته، شروطه، حكمه ٢٢ - مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟.

(١) السلم جائز: في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا تتفاوت، وفي المزروعات، ولا يجوز في الحيوان، ولا في أطرافه. ولو انقطع بعد الاستحقاق خُيّرَ ربُّ السلم بين انتظار وجوده والفسخ. وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ولا يصح السلم إلا بشروط: ١ - جنسٍ معلوم. ٢ - نوعٍ معلوم. ٣ - وصيغةٍ معلومة. ٤ - ومقدارٍ معلوم. ٥ - وأجلٍ معلوم. ٦ - وتسمية المكان إن كان لحمله مؤنة. ٧ - وقبض رأس المال في مجلس العقد. والدليل عليه الإجماع وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا =

1 / 123