73

Masalah Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Penyiasat

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Penerbit

مكتبة ابن تيمية، مصر

Nombor Edisi

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

Genre-genre

Fiqh Hanbali

خمسا؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم، قلت لأحمد: فإذا صلى خمسا، وذكر في التشهد يسجد قبل السلام؟ قال: نعم «سمعت أحمد،» ذكر حديث: لا غرار في صلاة ولا تسليم؟ قال: يعني فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته: ينصرف، وهو فيها شاك ".

باب: إذا سها فتكلم الإمام ومن وراءه

قلت لأحمد حديث ذي اليدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم؟ قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة، قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد " صلى بنا أحمد مرة صلاة الظهر ثلاثا، لم يقعد في اثنتين، فلما سلم أخبرناه، فقال: صلينا ثلاثا؟ قال له بعضنا: نعم.

فتكلم، ثم قام فأعاد بنا الصلاة بغير إقامة «.

Halaman 77