299

Masalah Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Penyiasat

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Penerbit

مكتبة ابن تيمية، مصر

Nombor Edisi

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

Genre-genre

Fiqh Hanbali

باب: الديات

1448 -

سمعت أحمد، " سئل عن عمد الصبي على من هو؟ قال: على العاقلة «.

1449 -

سمعت أحمد، سئل» إذا قتل صبي ورجل؟ قال: الدية النصف والنصف «.

1450 -

سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال: إذا غمه حتى يقتله يقتل به «.

1451 -

سمعت أحمد، قال» العمد فيه القود، إلا أن يصالحوهم «.

1452 -

سمعت أحمد،» سئل عن اليد الشلاء؟ قال: ثلث ديتها ".

1453 -

سمعت أحمد، سئل عن الموضحة يقتص منها؟ قال: الموضحة كيف يحيط بها! ! «.

1454 -

سمعت أحمد،» سئل عمن لزمته الغرة يعتق معه؟ قال: نعم، هي نفس عليه الغرة ويعتق ".

Halaman tidak diketahui