296

Masalah Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Penyiasat

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Penerbit

مكتبة ابن تيمية، مصر

Nombor Edisi

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

Genre-genre

Fiqh Hanbali

1433 -

«سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال: إن فعل ابني كذا وكذا فكل ما يملك في المساكين صدقة، وهو يهودي ونصراني وعليه ثلاثون حجة، ففعل ذلك ابنه، فسمعت أبا عبد الله أفتاه بنحو هذا، ثم أخرجه إلينا الرجل، خط أبي عبد الله أيضا، فقرات الرقعة بقوله: عليه ماله في المساكين صدقة، إن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وأما الحج، فمن الناس من يشدد فيه، ومن الناس من يرخص، وأما قوله: يهودي ونصراني فيكفر كفارة يمين، والذي سمعته أفتاه، قال: يتصدق بشيء «.

1434 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال: كل ما ورثت من أبي فهو في المساكين، فورثه؟ ، قال: يأخذه، ويطعم عشرة مساكين "، سمعته غير مرة، يفتي بهذا في هذا النحو، إذا قال: «ماله في المساكين صدقة» .

1435 -

سمعت أحمد، قال " إذا قال: كل مال له في المساكين صدقة إن لم يفعل كذا، قال: آمره بكفارة يمين، قيل: متى يحنث؟ قال: إذا عقد على خلافه «.

1436 -

سمعت أحمد، سئل» يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟ قال: قبل وبعد

Halaman tidak diketahui