Masalah Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Penyiasat
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Penerbit
مكتبة ابن تيمية، مصر
Nombor Edisi
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Penyiasat
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Penerbit
مكتبة ابن تيمية، مصر
Nombor Edisi
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genre-genre
أبواب الفرائض
سمعت أحمد، يقول: «لا يرد على المرأة شيء، تعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به» .
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، قال: ثنا ابن شهاب، أخبره «أن عمر , وعثمان رضي الله عنهما قضيا في ميراث الذي يغيب عن امرأته، لا يعلم له مهلك، أن ميراثه يقسم يوم يمضي الأربع السنوات على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا»
حدثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد رحمه الله، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: «إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإنه يقسم ماله بين ورثته»
حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقول: «يقسم ميراث المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر»
Halaman tidak diketahui