Masalah Imam Ahmad
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Penyiasat
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Penerbit
مكتبة ابن تيمية، مصر
Nombor Edisi
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genre-genre
Fiqh Hanbali
Carian terkini anda akan muncul di sini
Masalah Imam Ahmad
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
Penyiasat
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
Penerbit
مكتبة ابن تيمية، مصر
Nombor Edisi
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
Genre-genre
قلت: إنه مال حي على الغرام ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه، وكان قال قبل ذلك: إذا مات ولولده عليه دين، وله دين تأوي على الناس فيأخذون منه؟ قال: ما أخذوا هو ميراث بينهم، ويسقط عن الميت دين ولده «.
قلت لأحمد» الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟ قال: لا، لعمري ".
سمعت أحمد، " سئل عن رجل كان جعل له رجل مالا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء، خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك، وكتب إليه كتبا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟ قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله، قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟ قال أحمد: ما يكون بعدما حلله «.
سمعت أحمد،» سئل عن امرأة لها مهر على زوجها، وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من
Halaman tidak diketahui