14

Masalah Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Penyiasat

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Penerbit

مكتبة ابن تيمية، مصر

Nombor Edisi

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

Genre-genre

Fiqh Hanbali

خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك إن رأى أن يمسح بلا وقت أصلي خلفه؟ قال: نعم.

قلت: ولا يرى في الرعاف وضوءا أصلي خلفه وقد رعف؟ قال: نعم، تأول شيئا، فهو عنده جائز «.

تفريق الوضوء سمعت أحمد،» سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال: جف وضوءه؟ قال: نعم.

قال: يعيد، يعني: الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء «.

قلت لأحمد» رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما، ثم غسلهما؟ قال: لا بأس بذلك، إلا أن يكون جف وضوءه «.

سمعت أحمد، قيل له» إذا كان حرا أو بردا، وهو يتوضأ فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال: إذا كان في علاج الوضوء، فهو جائز، يعني: لا بأس به ".

تقديم الوضوء وتأخيره سمعت أحمد، قيل له: " إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال: لا بأس، لأن تسميته هو في الكتاب واحد، قال الله تبارك

Halaman 18