112

Masalah Imam Ahmad

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

Penyiasat

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

Penerbit

مكتبة ابن تيمية، مصر

Nombor Edisi

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

Genre-genre

Fiqh Hanbali

«ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر»

باب: العاشر يمر عليه بالمال

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يمر على العاشر بمال، فيقول: استفدته منذ شهرين أو ثلاثة؟ قال: ينبغي أن يصدقه ".

باب: أرض الوقف فيها العشر

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوقف أرضا على المساكين؟ قال: لا أرى فيها العشر، لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق، ففيها العشر ".

باب: يجتمع العشر والخراج

سمعت أحمد، " سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم، قال: يخرج الخراج والعشر ".

يعني بالخراج: وظيفة عمر.

وسمعت أحمد مرة أخرى، " سئل عن أرض الخراج؟ فقال: ينظر ما أخذ منه، يعني: في الخراج، فإن كان يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل، يعني: من العشر ووظيفة عمر، أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر «.

Halaman 116