92

Masalah Harb bin Ismail al-Kirmani (Taharah dan Solat)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Penyiasat

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Penerbit

مؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
٢٢٥ - حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا يَحيى بن يَزيد بن عبد الملِك، قال: حدثني أبي، عن سَعيد بن أبي سَعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هُرَيرَة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن مَسَّ فَرجَه مِن غَير سُترة، فقد وَجَبَ عَلَيه الوضوء».
باب: من قَبَّلَ امرَأَتَه أو لامَسَها وهو على وضوء
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في الرجل يُقَبِّل امرأته-؛ قال: «يتوضَّأ الرجل»، ولم يَرَ على المرأة وضوءًا.
• سمعت إسحاق -في الرجل يُقَبِّل امرأته-؛ قال: «يتوضَّأ»،
• سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرةً أخرى- يقول: «إذا قَبَّل الرجل أو لامَس وهو على وضوء، فإن السنة مَضَت في المُلامَسَة التي قال الله: ﴿أو لامستم النساء﴾؛ أنها على وجهين:
• في قول عليٍّ وابن عَبَّاس: على مَعنى الظَّاهر؛ أنها جِمَاع.
• وقال ابن مسعود وابن عمر: إن ما كان من الرجل إلى أَهله أو جَاريته من قُبلَةٍ أو لمسٍ أو نَظرٍ إلى الجسد من شَهوَة؛ أنها من اللِمَاس -أيضًا-.
فرأينا: أن كُلَّما قَبَّل من شَهوَة فَعَليه الوضوء، وكذلك إذا لَمس شيئًا في جَسَدها ⦗١٤٨⦘ من شهوة؛ فَعَليه الوضوء كذلك؛ رأيَ ابن مسعود وابن عُمَر، والرجل والمرأة في ذلك سَواء، إلا أن تكون قُبلَةَ رَحمةٍ أو لِغَير شَهوَة».

1 / 147