387

Masalah Harb bin Ismail al-Kirmani (Taharah dan Solat)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

مسائل قد ابتلي بها هؤلاء النسوة، فسألن رسول الله ﷺ، فحكم لهن بما وصفنا من غير وقت ولا عدد، ولو كان يجوز فيه الوقت والعدد لكان النبي ﷺ أولى البشر بذلك؛ لأن وقت العدد على النساء أخف مما كلفهن من الإقبال والإدبار، وتحري دم الحيض من دم الاستحاضة، وبعث النبي ﷺ ميسرًا ومبينًا، فأما ما قال هؤلاء في الحيض والاستحاضة وتوقيتهم العشر للنساء كلهن على طبيعة واحدة، فهو خلاف قول رسول الله ﷺ وخلاف طبائع النساء، وذلك أنه موجود عندهم الاختلاف في طبائعهن بحيض النساء خمسًا أو ستًّا أو سبعًا أو ثمانيًا في الشهور، كلها حيضًا معتدلًا مستقيمًا، فإذا عرفوا اختلاف طبائعهن فما دون العشر، فكيف حكموا لجميعهن فوق العشر بأمر واحد، ولم يردوا على واحد إلى خلقتها وطبيعتها إذا كان موجودًا
عندهم اختلاف حيض النساء، وقد تقدمهم الثقات من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم أن خلقتهن تختلف فوق العشر كما تختلف هنا.
[٩٥/ب]
١٠٤٨ - حدثنا إسحاق قال: أبنا روح بن عبادة قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع عن، سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن امرأة كانت تهراق / الدماء على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسولَ الله ﷺ فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي».

1 / 552