357

Masalah Harb bin Ismail al-Kirmani (Taharah dan Solat)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Editor

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Penerbit

مؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
وإن كان ذلك في صلاة الصُّبح، فإذا قام في الركعَة الثانيَة؛ قَرأ فاتحة الكِتاب مَرَّتَين، وسورَتَين، وكذلك إن كان في المغرب؛ نَسي في أوَّل الركعَة، فقَرأ في الثانيَة مَرَّتَين.
وجاء عن عُمَر بن الخطاب أنه نَسي القِراءة في الركعَة الأولى، فلما كان في الركعَة الثانيَة؛ قَرأ بِفاتحة الكِتاب مَرَّتَين، وقَرأ بِسورَتَين».
باب: مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةٌ يُجهَر فيها، فقَضاها بِالنَّهار
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في رَجلٍ فاتَته صلاةٌ يُجهَر فيها بِالقِراءة في جَماعَة، فصَلَّى وَحدَه-؛ قال: «إن شاء لم يَجهَر؛ لأن الجهر هو في الجماعَة». قلت: وكذلك لَو أن رَجلًا فاتَته صلاةٌ بالليل مما يُجهَر فيها بِالقِراءة، فقَضاها بِالنهار؟ قال: «نعم».
• سمعت إسحاق يقول: «إذا نَسي الرجلُ المغرِبَ، والعِشاء، أو الفَجر، فقَضاها بالنهار؛ جَهَرَ بِالقِراءة؛ يُسمِع أُذُنَيه».
٨٤٩ - حدثنا عُبَيدالله بن مُعاذ، قال: سمعت بِشر بن المفضل، قال: «إن نَسي صلاةً يُجهَر فيها بِالقِراءة، فذَكَرها في وَقتٍ لا يُجهَر فيه بِالقِراءة؛ جَهَرَ فيها، وإن نَسي صلاةً لا يُجهَر فيها بِالقِراءة، فذَكَرها بِالليل؛ يجهر (١) فيها».
٨٥٠ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطرسوسي، قال: ثنا أبو أسامة، عن أبي عميس، عن مُغيرَة بن حكيم الصنعاني، عن عُمَر بن عبد العَزيز -في الرجُل يَفوته مِن صلاة المكتوبَة ما يُجهَر فيه-؛ قال: «إذا قام يَقضي؛ فَليَجهَر بِالقِراءة».

(١) كذا في الأصل، ويحتمل فيه سقوط: "لم".

1 / 412