275

Masalah Harb bin Ismail al-Kirmani (Taharah dan Solat)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Penyiasat

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Penerbit

مؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
قال أبو يَعقوب: «فإن عاوَدَها الدم في الأربَعين؛ فالاحتياط لها والأَخذ بِالثِّقَة: أن تَقضي صَومها»، يعني: إذا كانت صامَت في طُهرها قَبل الأربَعين.
قال أبو يَعقوب: «لأن الأربَعين لَها وَقتٌ مَعلوم، وقد يُمكِن أن تَطهُر المرأة قَبل وَقتها، وقال بعضهم: رُبَّما طَهُرَت المرأة في أُسبوع، ورُبَّما طَهُرَت في أُسبوعَين، فإذا كان ذلك من أَمرِها؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، وتوضَّأُ لكُلِّ صلاة، أو صَلَّت الصَّلاتَين بِغُسلٍ واحِد، وصار شَبيهًا في نِفاسها في قِلَّة العَدَد وكَثرَتها كَشَبَهِ الحائض، إلا ما بَيَّنَّا أن أقصَى وَقتها الأربَعين (١)، ولم يُحَدَّ في الحَيض ذلك، مع أن مالك بن أنس وغَيره من عُلَماء الحِجازِيِّين يَرَون إذا استَمَرَّ بها الدم؛ فلها أن تَجلِس إلى شَهرَين، ولا يَصِحُّ في مَذهَبهم هذا سُنةٌ إلا ما ذَكَرنا عن بَعض التابِعين، ولا تُنقَضُ السُّنَّة المجتَمَع عَلَيها إلا بِمِثلها، وخِلقَة النِّساء في النِّفاس مُختَلِفٌ كالحَيض؛ تكون إحداهن أَسرَع طَهارَةً من بَعض».
٦٦٧ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قلت لأبي عَمرو، أهل مَسجِدِ دمشق يَقولون: أَقَلُّ النِّفاس من الغُلام: ثلاثون لَيلَة، ومن الجارِيَة: أربَعون لَيلَة؟ فقال: «قد كان بَعضهم يَقول ذلك، ونحن نَقول: إن أَجَلَها من الغُلام والجارِيَة من التي وَلَدت أولادًا فاستَقام طُهرُها على شيء؛ فهو وَقتها الأوَّل ما كان».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "الأربعون".

1 / 330