٥٨٣ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن عبد الملِك الكوفي، عن العلاء، عن مَكحُول، عن مُعاذ بن جبل، قال: «المستَحاضَة تَغتَسِل غُسلًا واحِدًا لِطُهرها، وتتوضَّأ لكُلِّ صلاة».
باب: المستَحاضَة تَغتَسِل لكُلِّ صَلاة
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «الذي يُعجِبنا، ونَعتَمِد عَلَيه، والاحتياط فيه: أن تَغتَسِل المستَحاضَة لكُلِّ صلاتَين غُسلًا واحِدًا، وتَجمَع بين الصلاتَين، للصُّبح غُسلًا واحِدًا.
و[لو] (١) لم نَختار (٢) ما وَصَفنا إلا لِمَا قال رسول الله ﷺ لحمنة بنت جحش، حين وَصَفَ لَها الاغتِسال عند أَوَان طُهرها، ثم الطَّهارَة لكُلِّ صلاة، ثم قال لَها: «إن شِئتِ أَخَّرتِ الظُّهر وعَجَّلتِ العَصر، واغتَسَلتِ لَهما غُسلًا واحِدًا»، والمغرِب والعِشاء كذلك، والصُّبح غُسلًا، وقد قال رسول الله ﷺ: «هذا أَعجَبُ الأمرَين ⦗٢٩٠⦘ إليَّ»، ففي هذا بَيانُ أن الغُسل للصلاتَين ليس بِحَتم، وأنه اختيارٌ من النبي ﷺ وأصحابه، فإن كلفت لهذا المعنى؛ فحَسَن، وإن توضَّأت لكُلِّ صلاة إذا عَقَلَت انقضاء أقرائها وإقبال حَيضها من إدباره؛ فحَسَن.