210

Masalah Harb bin Ismail al-Kirmani (Taharah dan Solat)

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Penyiasat

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Penerbit

مؤسسة الريان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
• ورأيت أحمَد بن حَنبل لا يُصَحِّح حديث الجَلْد بن أيوب، عن مُعاويَة بن قرة، عن أنس بن مالك في الحيض. وكذلك قال حَمَّاد بن زيد: كان هاهنا شَيخٌ -يعني: الجَلْد بن أيوب-؛ لا يَدري قُرء الحائض من المستحاضة، لَقَّنوه حتى صَحَّ لهم حديثًا (١)؛ قوله: «الثلاث، والخمس، إلى العشر». ٥٣٧ - حدثنا أبو عُمَر حَفص بن عُمَر، قال: ثنا يَزيد بن زُرَيع وإسماعيل بن علية، عن جَلْد بن أيوب، عن مُعاويَة بن قرة، قال: سألت أنس بن مالك عن قُروء الحائض؟ فقال: «ثلاث، أو أربَع، وخَمس، وسِتّ، وسَبع، وثَمان، وتِسع، وعَشر، ثم تَطهُر وتُصَلِّي، فما كان فَوق ذلك فهي مُستَحاضَة».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "حديث"، ويحتمل أن صوابها: "حتى صحَّح لهم حديثًا".

1 / 265