باب: الأَذَان على ظَهر الدَّابَّة
• سُئل أحمَد بن حَنبل عن الأَذَان على ظَهر الدَّابَّة؟ فقال: «أرجو».
• وسألت إسحاق عن الأَذَان على ظَهر الدَّابَّة؟ قال: «لا بأس به، ويُقيم بِالأرض».
٤٧٩ - حدثنا شاذ بن فياض، قال: ثنا سُفيان الثوري، عن نُسَير بن ذُعْلوق، قال: رأيت ابن عُمَر يُؤَذِّن على راحِلَته.
٤٨٠ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، قال: سألت أبا عَمرو عن الرَّاكِب يُؤَذِّن؟ قال: «نعم». قلت: فيُقيم؟ قال: «لا».
٤٨١ - حدثنا هِشام بن عبد الملِك الحمصي، قال: ثنا بَقيَّة، قال: سألت محمد بن عجلان، وعبد الله بن عُمَر، وعبد الملِك بن عبد العَزيز، ومالك بن أنس؛ عن الرجل يُسافِر سَفَرًا؛ أيُؤَذِّن ويُقيم وهو على دَابَّته؟ قالوا جميعًا: «يُؤَذِّن على دَابَّته، ويُقيم على الأرض».
٤٨٢ - حدثنا الحِمَّاني، قال: ثنا ابن مبارَك، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء، أنه كَرِهَ أن يُؤَذِّن المؤَذِّن قاعِدًا.