78

Masalah Fikih

المسائل الفقهية

Penyiasat

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Penerbit

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Nombor Edisi

بلا

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

مالطا

Genre-genre

Fikah
Usul Fiqh
٣٦٣ - مَسْأَلَة رجل لَهُ عِنْد رجل آخر قفيز قمحا فَأَتَاهُ الْغَرِيم وَقَالَ قف حَتَّى أَشْتَرِي لَك وَانْظُر مَا يصلح لَك لَا يجوز ذَلِك ٣٦٤ - مَسْأَلَة من بَاعَ قلَّة عسل موزونة فَلَا يجوز اسْتثِْنَاء شَيْء مِنْهَا لِأَنَّهُ يكون تَارَة بيعا وَتارَة سلفا ٣٦٥ - مَسْأَلَة من ابْتَاعَ قلَّة عسل وَشرط البَائِع عَلَيْهِ قبل عقد البيع نصفهَا أَو ربعهَا أَو أقل أَو أَكثر جَازَ ذَلِك ٣٦٦ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ قلَّة من عسل فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْقَبْض قَالَ لَهُ الْمُبْتَاع إِنَّه عسل طيب فَقَالَ لَهُ البَائِع زن مِنْهُ لي خَمْسَة أَرْطَال فوزنها لَهُ وقاصه من الثّمن فَإِن ذَلِك جَائِز ٣٦٧ - مَسْأَلَة من اشْترى بِربع دِرْهَم وَثلث خبْزًا مَأْكُولا فَإِن ذَلِك لَا يجوز على مَذْهَب ابْن الْقَاسِم إِلَّا أَن يكون أَحدهمَا تبعا للْآخر وَنقل بعض الْعلمَاء عَن مَالك رَحمَه الله تَعَالَى لَا يجوز بِوَجْه إِلَّا كل وَاحِد على انْفِرَاد ٣٦٨ - مَسْأَلَة يجوز أَن يُؤَاجر الرجل نَفسه السّنة كلهَا بِأَكْلِهِ وَكسوته ٣٦٩ - مَسْأَلَة من تلف قيراطا شَائِعا فَلَا يرد فِيهِ إِلَّا قَائِما ٣٧٠ - مَسْأَلَة من أعْطى لرجل درهما وكلفه أَن يصرفهُ لَهُ بقيراطين فَوجدَ الدِّرْهَم نَاقِصا فتسلف الْمُكَلف درهما وَأخذ بِهِ قيراطين فَلَا بَأْس أَن يَأْخُذ مِنْهُ درهما وَيُعْطِيه القيراطين

1 / 150