18

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayah Ibnihi Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Penerbit

المكتب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
٦٥ - سَمِعت أبي يَقُول الْمَسِيس واللمس بِالْيَدِ وَقَوله ﴿لامستم النِّسَاء﴾ فالملامسة الْجِمَاع
سَمِعت أبي يَقُول وَقد روى عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَرَأَهَا ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ وَهُوَ قَول أهل الْكُوفَة الْقَدِيم مِنْهُم عَلْقَمَة وابراهيم وَالشعْبِيّ كَانُوا يرَوْنَ اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع
قَالَ أبي وَهُوَ قَول أهل الْمَدِينَة مَا أعلمهم يَخْتَلِفُونَ فِيهِ إِلَّا ابْن عَبَّاس وَأَصْحَابه فَإِنَّهُم يَقُولُونَ لَا وضوء من الْقبْلَة وَلَا من اللَّمْس
٦٦ - سَأَلت أبي عَن الْقبْلَة
قَالَ إِذا قبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَإِن كَانَ قد صلى وَقبل لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء وَأعَاد الصَّلَاة يرْوى عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر أَنَّهُمَا كَانَا يريان الْوضُوء من الْقبْلَة وَهُوَ قَول ابراهيم وَالشعْبِيّ وعلقمة وَعبيدَة ويروا فِي اللَّمْس مَا دون الْجِمَاع
٦٧ - سَأَلت أبي عَن الدُّود يخرج من الْجَسَد
قَالَ اذا فحش أعَاد مِنْهُ الْوضُوء وكل شَيْء يخرج من السَّبِيلَيْنِ يُعِيد الْوضُوء قل أَو كثر
٦٨ - سَأَلت أبي عَمَّن خرج من ذكره بَلل بَعْدَمَا اغْتسل
قَالَ يتَوَضَّأ وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس
قَالَ وَرُوِيَ عَن عَليّ أَنه قَالَ إِن كَانَ بَال وَإِلَّا أعَاد الْغسْل فَكل شَيْء خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء من بَوْل أَو ريح

1 / 20