99

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal as narrated by his son Abu al-Fadl Saleh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

Editor

فضل الرحمن دين محمد

Penerbit

الدار العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

دلهي

Genre-genre

Fiqh Hanbali
الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال
١٦٢ - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

1 / 222