17

Masail Ibn Tay

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genre-genre

التيمم تيمم، قال: يتيمم مطلقا، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم وإن طال ذهابه إلى الباب.

مسألة (98):

لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا؟ الظاهر نعم ويمر يده أيضا على الإبهام.

مسألة (99):

الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك من فروع السنة، يكره استعماله في ثوب وغيره، سواء قصد التسخين أو لا.

مسألة (100):

جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم، قال: ولا يشترط الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين.

مسألة (101):

جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية ولا يجوز استعماله قبل دبغه.

مسألة (102):

كل نجاسة وقعت في البئر ولم يقدر لها منزوح، ينزح لها ثلاثون دلوا.

ذكره ابن طاوس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف، وهي رواية كردويه المشهورة، وقيل: أربعون دلوا، وقيل: جميع الماء.

مسألة (103):

التراب على البارية النجسة، قال: لا يطهر احتياطا وهو عليها لأنه كالمنقول.

مسألة (104):

لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة.

Halaman 17