964

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
وما حدث في الثوب من نشر السمسار له، لا ضمان عليه فيه، إذا لم يخرق، ولا تعدى، بأن تجاوز القدر الذي أذن له فيه، فإن تجاوز القدر الذي أذن له فيه، أو قال أهل البصر: إن مثل هذا الذي حدث بالثوب لا يحدث إلا عن خرق وتعمد، ضمن.
وإن لم يعلم هل خرق وتعدى، أو فعل ما يجوز له، ولم يتعد، وقال أهل البصر: إن مثل هذا يحتمل أن يحدث بالثوب من غير خرق، وتعد في النشر، جرى ذلك على الاختلاف في الذي يفقأ عين عبده، أو امرأته، فيقول العبد والمرأة: فعل بنا ذلك عمدا، ويقول هو: كنت أؤَدبهما فأخطأ، هل هو محمول على العَدَاء حتى يعلم خلافه، أو على غير العداء حتى يعلم خلافه، والأظهر أنه محمول على العداء حتى يظهر خلافه.
وبالله التوفيق.
[٦]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم
وأما السادس ففيمن وكل وكيلا لخصومة، فوكل خصمه وكيلا آخر، بين أحد الموكلين والوكيل الآخر عداوة، هل يمنع خصمه من توكيله عليه، لعداوته لموكله، أم يباح له، إذ كلامه إنما هو مع الوكيل، فهو آمن من أذاه بقوله، أو جفاء، إلا أن يراعي الأذى بتسبب خُصومة الباطل عليه، بسبب العداوة التي بَيْنَهُمَا، والله أعلم؟

2 / 1087