961

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
أبوه في حياته رهنها في سلف لا يعرف مبلغه، ولا يثبت شيء من دعواه، وكيف إن كان مع هذا سماع وذكرٌ، وكيف إن وجد خَطُّ الاب بعدد ما جعل فيه هذا الرهن من السلف؟.
الجواب عليه: تصفحت: السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
ولا يستحق العاصب ما ادَّعاه من الرهن بالسماع ولا يكون ذلك، ولا ما وَجَدَ في خَطِّ أبيه شبهة، توجب أن يكون القول قوله فيما ادعاه من ذلك.
والذي يوجبه الحكم فيه: أن يحلف من كان من الورثة مالكا لأمر نفسه: إنه ما يعلم شيئًا من ذلك.
وبالله تعالى التوفيق.
[٣]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت
وأما السؤال الثالث فهو ما اختلف فيه الورثة والزوجة من متاع البيت، وادعته الزوجة أنه لها، مما يملكه النساء، وفيه من الخلاف لما علمت، ما تفتي به؟ هل يترجح عندك أن تستحقه بيمين، أم بغير يمين؟ وما كان للرجل، أولهما، فصالحها عليه الورثة أو قطعوا دعواهم فيه، ما حكمها مع الناظر في الثلث إن شاء الله تعالى؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا الكتاب، ووقفت عليه.
وما ادعته الزوجة من متاع النساء أنه لها، وكذبها فيه الورثة، وادعوه ملكا لموروثهم، فلا اختلاف في وجوب اليمين عليها فيه، فإن

2 / 1084