958

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
في وقت كذا: أنها وهبت لزوجها فلان كالئ مهرها، الذي مبلغه ستون مثقالا، وأن العبيدي، والتستري الأبيض والمعجزيين، والجمان، وعقدي الجوهر، جميع ذلك لا حق لي فيه ".
وزاد في شهادته: " أنه لا يعلم أن الزوج قبل هذه الهبة، وأنَّهُ استقصى حينئذ منه هذه الشهادة ".
وثبت عندي صحة المرأة بعد، من هذا المرض، وحياتها إلى الآن، وشهد عندي عدلان: أن الزوج وقف المرأة قبل موته بحضرتهما على أنها وهبته كالئها، فقالت مجيبة له من وراء الستر: بعد موتي، فسكت الزَّوْج، وشهد عندي هذان العدلان بأن الزوج أبرأ المرأة قبل موته، وفي مرضه، براءة تامة.
فتأمل - أعزك الله - ما شهد به الشاهد من الهبة في المرض، ثم طرو الصحة بعد ذلك، وهل للورثة قيام بها إذا لم تثبت على الزوج ردا لهذه الهبة، سوى ما تقيد من شهادة الشهود، حسبما تقدم؟ وهل اقتضاء الزوج الشهادة وطلبها قبول، مع كون الدين في ذمته، فقام مقام الحوز التام؟ وهل يشترط في هذا معرفة القبول وثباته، أم يغني عنه اقتضاء الشهادة مع الحوز، ويقوم مقامه؟ وهل يورث القبول كغيره، أم لا؟ وهل يلفق إقرارها للشاهدين الآخرين بالهبة مع دعواها: " بعد العين " أم لا؟ وما يجب للناظر في الثلث لغير معين

2 / 1081