902

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
لبعض من لا يعتد به من الموثقين أجازتها، إذا شهد فيها بالسداد للغائب، مثل أن يثبت عليه حق، فتلزم مثبته يمين الاستبراء، فيدعو إلى المصالحة عنها بما يشهد فيها بالسداد.
والفرق يبنه وبين المحجور، الذي يتفق على جواز الصلح عنه، بين؛ إذ المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ عن المحجور دون الغائب.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ولا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عليه، إذا لم يفوض ذلك إليه في توكيله إياه.
هذا هو المنصوص عليه في الروايات، على علمك، ومن خالف ذلك من الموثقين برأيه فقد أخطأ.
ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، كما ذكرت.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[٤]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء؟
وأما الرابعة فقوله: يقع في البال - أدام الله عز معظمي - نتائج، وسؤالات، ومباحث تحقيقية، إن استقصي النظر فيها، خولف ما جرى عليه رسم الفتيا والحكم، وإن تغوفل عنها، بقيت في النفس حزة منها، وقد تقدم بي سؤال، أو سؤالان، من هذا الباب.

2 / 1025