860

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
[٢٦٧]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع
وسئل، ﵁، في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه، وَتَضمَّنَ قطع الدعاوى بينهما فيه.
فقال: إنما يرجع قطع الدعاوي فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة، مما سمي فيه.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
جواب أصبغ بن محمد في الموضوع.
وفيها أجاب أصبغ بن محمد، رحمهما الله: قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمي فيه من الخلع.
والله ولي التوفيق.
[٢٦٨]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض
وسئل هو وأصبغ بن محمد، رحمهما الله، عن عقد صدقة تضمن أن الشهود شهدوا، أن المتصدق تصدق في صحته، وقام المتعرض على الصدقة بعقد تضمن أن الشهود شهدوا بأنها كانت في بحال المرض.
فقالا: شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.
وبالله التوفيق.

2 / 983