668

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
ولا يدخل عندي، في هذا، الاختلاف في عقد الركعة هل هو الركوع او رفع الرأس منه.
وبالله التوفيق بعزته.
[٤]
والمسألة الرابعة، فيتبع الإمام إذا سها عن الركوع معه حتى ركع الإمام ورفع بالركوع والسجود، في الموضع الذي يتبعه فيه، ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية من تلك الركعة، أو لم يعقد عليه الإمام الركعة التي تليها.
ولا وجه عندي للخلاف الذي ذكرته في هذا.
وبالله التوفيق بعزته.
[٥]
والمسألة الخامسة. والفرق، على مذهب مالك، بين قول الرجل: ان تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشترى فلان شقصا كذا فقد أسقطت عنه الشفعة: ان الطلاق حق لله ﷿ لا يملك المطلق رده إذا وقع، ولا يستطيع الرجوع فيه برضا المرأة المطلقة، اذ ليس ذلك بحق لها، فيلزم بعد النكاح، كما ألزمه نفسه قبل النكاح، واسقاط الشفعة ليس بحق لله، عزوجل وانما هو الحق له، قبل المشتري، يصح الرجوع فيه برضاه، فلا يلزمه له الا بعد وجوبه له عليه.
وبالله التوفيق.

2 / 791