66

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Penyiasat

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

وبالله التوفيق، لا شريك له. [٣٧]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون وسأله ﵁، ابن حسون من مالقة في اجازة شهادة النساء في الأحباس. فأجاب: وقفت، أبقاك الله، على ما ضمنته من السؤال عما اختلف فيه عندك من اجازة شهادة النساء في الحبس وإعمالها. فالمشهور المعلوم من مذهب مالك ﵀ وأصحابه: ان شهادتين في ذلك عاملة، لأن الاحباس من الأموال ولا اختلاف ان شهادة النساء على الاموال جائزة، وانما اختلف فيما جر إلى الأموال، كالوكالة عليها، وشبه ذلك. وانما يتخرج ان شهادتين في ذلك غير عاملة على مذهب ابن الماجشون وسحنون، في ان شهادة النساء لا تجوز الإ حيث تجوز اليمين مع الشاهد، إذا قلنا: إن الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد، وفي ذلك بين اهل العلم اختلاف. فهذا ما عندي فيما سألت عنه. والله أساله التوفيق برحمته.

1 / 189