630

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
حبه من الفدان وكذلك ان كان قد نبت ولا منفعة له فيه ان قلعه ولو كان له فيه منفعة، لوجب أن تقسم الأرض بينهما، فيقلع المتعدي زرعه من حصة شريكه، ويسلمها اليه، فيزرعها لنفسه، أو يدع.
وهذا الذي على ما في قياس ما في سماع سحنون من كتاب [١٧٦] المزارعة.
وو بالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣]
وأما المسألة الثالثة، وهي السؤال عمن أنكح ابنته من رجل، ثم جرى بينهما كلام، فحلف والدها بالايمان اللازمة: ان كانت له بامرأة ان جعلت. فيها الا الرمح، وكانت للحالف زوجة، فباراها، مخافة الحنث، ثم أنه أجبر على إبراز ابنته إلى زوجها، هل تنفع المبارة أم لا، وما هي من مسألة المدونة: لو كنت حاضرا لفقأت عينه، ومسألة العتبية لشققت جوفه.
لا يلزم من حلف بتلك الايمان طلاق الزوجة
فالجواب فيها: أنها ليست من مسألة المدونة والعتبية بسبيل، لأنه لما حلف بما حلف به، بعد أن عقد نكاحها، دل على أنه انما أراد ألا يبني الزوج بها الا أن يغلب على ذلك، بعد أن يمنع منه بالمحاربة على ذلك بالرمح، فإذا بارأ امرأته، ثم أبرزها إلى زوجها، وامرأته ليست في

2 / 753