527

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
سؤال ثان في نفس الموضوع، مع وجود مشاورين.
قال الفقيه القاضي، أبو الوليد ﵁:
أعيد إلى الئؤال عن هذه المسألة، بعد مدة طويلة وقد ضمن، أن الوصي شرط عليه مشورة رجلين، فأبى أحدهما، وهو شريك الأيتام في الأملاك، من التزام المشورة وابتاع من الوصي حصة الأيتام، باذن المشاور الآخر، دون أن يفرد بالمشورة.
فأجبت في ذلك: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وما فعله الوصي من بيع الاملاك على اليتامى باذن أحد المشاورين دون أن يفرد بالمشورة، غير جائز، وان لم يكن فيه غبن فللقائمة من اليتامى الرجوع في حصتها من ذلك، وان كان المبتاع قد فوت بعضه بالبيع.
وبالله التوفيق لا شريك له.
[١٤٣]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب
وكتب اليه ﵁، بعض فقهاء جيان، يسأله عن مسألة حبس، له فيها جواب قديم، وان بعض الناس اعترض ذلك الجواب ونص ذلك كله:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يا سيدى المعظم وشيخي المقدم، عسى أن تتأمل المسألة:

1 / 650