442

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

الرابع، لأنه يدخل بذلك على أهل تباعاته نقصا.
وكذلك اجارة في حجامته الا على القول الرابع، لأنهم يدخلون بذلك على أهل تباعاته نقصا، ولو كانت الاجارة فيما يتعلق بماله لجرت مجرى مبايعته وقد تقدم القول في ذلك.
المستغرق الذمة بالحرام لا يتزوج بالمال المغصوب.
ولا يجوز له، هو، أن يتزوج بذلك المال، لأنه كالمضروب على يده فيه، وقد سئل مالك، ﵀، عن الرجل، يتزوج بالمال الحرام: اتخاف أن يكون ذلك مضارعا للزنا؟ فقال: إي والله، إني لأخافه، ولكني لا أقوله.
وكذلك لا تخالع به المرأة زوجها، ان كانت امراته ولا يؤدى منه أرش جناية عمدا كانت أة خطأ، ويطيب المهر للمرأة والخلع للزوج، والارش للمجني عليه على القول الرابع وان كان ذلك لا يجوز للدافع.
المستغرق الذمة بالحرام لا يورث عنه ماله ولا تجوز وصاياه.
فصل. ولا يرثه عنه ورثته، ولا تجوز فيه وصاياه، لأن التباعات التي عليه هي احق بماله ورثته، ومن أهل وصاياه، لأنها ديون

1 / 565