406

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

[٣]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس
وأما مسألة المسجد الذى بنيت حيطانه بالطين المعجون بالماء النجس، فقول من قال: انه تلبس حيطانه، ويصلى فيه ولا يهدم، هو الصحيح، الذى لا يصح خلافه، وجدت بذلك رواية أو لم توجد، فقد أجاز مالك، ﵀، في المدونة صلاة الرجل، وأمامه جدار مرحاض، إذا كان موضعه طاهرا، وأجاز للمريض أن يبسط ثوبا كثيفا، على الفراش / النجس، ويصلى عليه. [١١٤]
فاذا طر الحائط النجس بالطين الكثيف، الطاهر، لم يكن لما في داخله من النجاسة حكم.
وهذا مالا اشكال فيه، والحمد لله.
[٤]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج
وأما الذى تزوج المرأة على أن يبنى عرصه له، سماها، بنيانا موصوفا، وتكون العرصة بينهما بنصفين، فهى مسألة فيها من معنى مسألة كتاب الجعل والاجازة من المدونة، التى أشرت اليها، طرف، وفيها ايضا، أن الاجازة في الشىء الذى وقع به النكاح، وذلك جائز، على مذهب ابن القاسم لأنه يجيز البيع والاجازة في نفس المبيع إذا

1 / 529