400

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

وما قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله فيلزمه أن يدفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله، ومن صاحب المال – إذا ثبت أن المال له ببينة أو باقرار من الوكيل، وليس له أن يمتنع من ذلك، لأنه يبرأ بالدفع إلى من دفع اليه منهما.
تبين هذا مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة. فيمن وكل رجلا أن يسلم له في طعام، ثم اتى الآمر، وأراد قبض السلم.
وأما الفرن المحبس على منافع – المسجد، من كذا وكذا، فلا يتعدى فيه ما سمي، ولا حق فيه للامام، لأنه قد بين المنافع التي أراد من منافع المسجد.
ولا يخالف هذا ما في سماع يحيي من كتاب الدعوى، ولا في سماع أصبغ من كتاب الصدقات، والهبات، لأنه نص على العموم في المسألتين جميعا، لقوله فيهما
جميعا جميع فوجب ألا يخص من ذلك شىء إلا بيقين، وهو الاستثناء، على ما وقع في المسألة سماع المذكورة.

1 / 523