398

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

إلى نحو ما في كتاب الصدقة من اعمال اللفظ العام أولا
أختلاف المتأخرين في هذا.
وقد رأيت المتأخرين يختلفون في هذا المعنى:
فذكر القاضي أبو بكر ابن زرب، في مسائله، مسألة من قال فلان وصيي على ولدي فلان وفلان، وترك ولدا ثالثا لم يذكره، أن قوله على ولدى يتناوله، ويدخل المسكوت عنه فيه.
ورأيت لغيره من الشيوخ أن الولد لا يدخل في ذلك، لسكوته عنه، ولا يتناوله قوله على ولدي.
هل يرد الإمام ما دفع له الناظر؟
وكيف – دام عدك، وقام، على الليالي والأيام، مجدك – إن رأيت أن الإمام لا يدخل في قوله في التحبيس: يكون في منافع المسجد ان دفع اليه الناظر في هذا التحبيس، مدة، ثم عثر على ذلك، هل يرجع بذلك على الإمام، ويكون ذلك كمسألة الغسال الذي دفع الثوب إلى غير ربه، لأنه أخطأ في كلتا المسألتين على مال غيره ودفعه إلى غير مستحقه، أم تفترق المسألتان، لافتراق النظر في مسألة التحبيس بالتصرف فيه، وحمله على معانيه، ومسألة الثوب لم يؤذن للغسال فيها بتصرف واجتهاد، وتكون المسألة أشبه بمفرق زكاة يتيمة، فأعطى منها غنيا، يظنه فقيرا، لافتراق الاجتهاد والتصرف

1 / 521