350

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Penyiasat

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

فقال ﵁:
يجب الاداء بنفس العملة التي سبق أن تم بها التعامل.
المنصوص لأصحابنا ولغيرهم من أهل العلم، ﵏، أنه لا يجب عليه الا ما وقعت به المعاملة.
الرد على من يقول: يجب الاداء بالعملة الجديدة.
فقال له السائل: فان الفقهاء يقول: انه لا يجب عليه الا السكة المتأخرة، لأن السلطان قد قطع تلك السكة وأبطلها، فصارت كل شىء.
فقال: وفقه الله: لا يلتفت إلى هذا القول، فليس بقول لأحد من أهل العلم، وهذا نفض لأحكام الإسلام، ومخالفة لكتاب الله تعالى، وسنة النبى ﵇، في النهي عن أكل المال بالباطل.
ويلزم هذا القائل أن يقول ان بيع عرض بعرض لا يجوز ولمتبايعيه أن يتفاسخا العقد فيه بعد ثبوته، وأن يقول: ان من كان عليه فلوس فقطعها السلطان العقد، وأجرى الذهب والفضة فقط أن عليه احد النوعين وتبطل عليه الفلوس، وأن يقول: ان السلطان إذا أبطل المكاييل بأصغر أو أكبر، والموازين بأنقص أو أوفى، وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول، أو بالميزان الأول: أنه ليس للمبتاع الا بالكيل الاخر، وان كان أصغر، وأن على البائع الدفع بالثاني، أيضا، وان كان أكبر وهذا مما لا خفاء ببطلانه.
وبالله التوفيق

1 / 473