324

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Penyiasat

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

حالتان للقسم الثاني
وأما القسم الثاني، وهو يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير كتاب، فيقول: لفلان كذا ولفلان كذا، ولفلان كذا، والشاهد أحدهم، فلا يخلو من وجهين.
أحدهما: أن يكون الذي أوصى به لأحد الشهود يسيرا.
والثاني: أن يكون الذي أوصى به كثيرا.
[٣]- الوصية شفوية، وما سمي فيها للشاهد يسير.
فأما ان كان الذي أوصي له به يسيرا، فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق، وتجوز لغيره، فان كان وحده، حلف الموصى لهم مع شهادته، واستحقوا وصاياهم وان كان معه غيره ممن غيره ممن شهد لنفسه، أيضا، بيسير، حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه، واستحق وصيته، وأخذ من سواهما وصضاياهم بشهادتهما دون يمين. وان كان معه غيره ممن لم يشهد لنفسه بشىء حلف هو معه، واستحق وصيته، وأخذ من سواه وصيته، بشهادتهما دون يمين. وقد يقال: انه لا يجوز شهادته لنفسه، ولا لغيره، بتأويل ضعيف.

1 / 447