169

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Penyiasat

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

ولا يلزمه يمين فيما ادعى عليه به، واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف مع شاهده أم لا، فالمشهور أنه لا يحلف، ويحلف المدعى عليه: فان نكل غرم، ولم يكن على الصغير يمين اذ بلغ، وان حلف برئ إلى بلوغ الصغير، فاذا بلغ؛ حلف وأخذ حقه، فان نكل لم يكن له شيء، ولا يحلف المدعى عليه ثانية. وقد روى عن مالك والليث أنه يحلف مع شاهده. ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله من الاحكام، والحقوق، لقول رسول الله ﷺ رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم: "الصبي حتى يحتلم " فصل ومنها حال البكر ذات الاب أو الوصي، ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها، وقد اختلف في حده، على ما سنذكره بعد ان شاء الله تعالى، أو ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها على مذهب من لا يعتبر تعنيسها. ومنها حال من تثبت عليه ولاية من قبل الاب، أو من قبل السلطان، حتى يطلق منها، على قول مالك، وكبراء أصحابه، خلافا لابن القاسم.

1 / 292