148

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Penyiasat

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

الغائب، والوكيل يقول: من مالي / بنيت. أفتنا رضي الله عنك، على من اثبات ما يدعيه؟ والقول قول من [٤٣] منهما؟ ان شاء الله تعالى. فأجاب أيده الله: إذا قامت البينة، كما وصفت، على ولاية البنيان، فالقول قوله مع يمنيه، في مقطع الحق، على أنه إانما انفق فيه من ماله، ويستحقه، الا ان تقوم عليه بينة بخلاف ذلك. وبالله التوفيق. [٧٤]- سقوط الحق في الحضانة وسئل ﵁ في رجل كانت له زوجة، فطلقها وله منها ابنة فتزوجت الزوجة، وترك الاب الابنة المذكورة مع امها، بعد ان تزوجت مدة من ثلاثة اعوام، ثم اراد اخذها منها. هل له ذلك ام لا؟ فأجاب أيده الله: ان ترك الاب الابنة عند أمها، بعد ان تزوجت المرأة المدة المذكورة، فهو رضا منه بتركها عندها، ومسقط لما وجب له من حضانتها. فالواجب: ان ترد إلى امها، تكون في حضانتها وكفالتها، ويجري الاب عليها النفقة.

1 / 271