128

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Penyiasat

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Genre-genre

ولا يحكم ببيع مالا ينقسم، إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك الا فيما كان في التشارك فيه ضرر، كالدلو أو الحائط. وأما مثل الحمام والرحى وشبه ذلك مما هو للغلة فلا. وبالله التوفيق. [٦٠]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر وسئل ﵁ في مسجد جامع تهدمت بلاطاته وليس في مستغلاته ما يبنى منه، بعد نفقات وقيدة، وأجرة أتمته وخدمته، وعندنا مساجد قد فضل من غلاتها كثير. فهل ترى - رحمك الله - ان تبنى البلاطات المذكورة من فضلات هذه المساجد، فقد جاء، لا بأس ان تصرف الاحباس بعضها في بعض. وان كنت لا تراه جائزا فهل تؤخذ الفضلات على السلف، إلى ان تقضى من غلات المسجد الجامع، ولا يكون من فعله متعديا، ان لم يفضل من غلات المسجد الجامع ما يقضى به السلف المذكور الا بقطع وقيده وأجرة أتمته وخدمته؟ بين لنا ذلك كله مأجورا ان شاء الله تعالى. فأجاب، أيده الله: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

1 / 251