1181

Masail

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Penerbit

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lokasi Penerbit

المغرب

Wilayah-wilayah
Sepanyol
•
Empayar & Era
Abbasiyah
كان ذلك شرطا في أصل العقد، أو اختلفا في ذلك؟
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا توفي السيد فلا شيء للزوجة في ماله مما تطوع به، بعد عقد النكاح، من أن ينفق عليها، طول أمد الزوجة بينهما، لأنها هبة لم تقبض، تبطل بالموت.
ولو كان ذلك شرطا في أصل عقد النكاح لفسد به، ووجب أن يفسخ قبل الدخول. ويثبت بعده، ويبطل الشرط، وترجع النفقة على العبد، ويكون للزوجة صداق مثلها. وقد قيل إنه لا يفسخ، قبل الدخول إن رضيت الزوجة أن تسقط الشرط، وتكون نفقتها على الزوج.
ووجه الفساد في ذلك ما يوجبه من الغرر، إذ قد يموت السيد قبل انقضاء العصمة، فلا تكون لها نفقة.
ولو وقع الشرط على أنه لو مات قبل انقضاء العصمة بينهما، رجعت النفقة على العبد، لكان ذلك جائزا.
وإن اختلفا فيما التزم السيد من نفقتها هل كل ذلك شرطا في أصل العقد، أو تطوعا بعده، فالقول قول من ادعى منهما: أنه كان شرطا في أصل العقد لشهادة العرف له.

2 / 1304